Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69190.2018 بتاريخ 17/02/2020 : الدفوع الجديدة غير المتعلقة بالنظام العام لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب
قرار تعقيبي عدد 69190.2018 بتاريخ 17/02/2020 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية متى كانت تمس مصلحة الخصوم ولم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر فيما عرض على محكمة الحكم المطعون فيه.
- إخضاع النزاعات المتعلقة بعقار فلاحي مشمول بمنطقة مسح عقاري لا يمتد إلا إلى النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية بعد نشر القرار القاضي بفتح عمليات المسح، أما المنازعات الناشئة عن ممارسة حق الشفعة فتظل خاضعة للقواعد العامة متى كان موضوعها التثبت من شروط الشفعة لا من أصل الملك أو الحوز.
- قيام شرط الاشتراك في الملكية لممارسة حق الشفعة يثبت إذا دلّت وثائق القسمة المعتمدة قضائيا على إسناد مقسم مشاع لطرفين، ولا يُنفى هذا الشرط إلا بإثبات انقضاء الشيوع بينهما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- احكام الفصول 103 و104 و 111 و 112 و 115 من م ح ع autres décisions
- الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 autres décisions
- الفصلين 70 و 104 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.