Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37764.2021 بتاريخ 01/06/2022 : اعتماد وثائق الدخل الأجنبية في احتساب التعويض عن الضرر المهني متى كانت مستوفية لمقتضيات التصريح الجبائي
Principe juridique
- لا يجوز حمل عبارة الفصل 127 م ت على الحصر في الإدارات الوطنية متى صيغت بعبارات مطلقة، إذ يبقى التصريح بالدخل المأذون به قانونا حجة في الاحتساب دون تمييز بين مصدره الوطني أو الأجنبي ما لم يرد نص صريح يقيد ذلك.
- يعد استبعاد مؤيد الدخل المقدم للتعويض عن الضرر المهني دون تناوله بالدرس والنقاش قصورا في التسبيب وسوء تأويل لمقتضيات الفصلين 127 و134 من م ت يوجب نقض القرار.
- تحديد الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل وفق الفصل 130 من م ت لا ينحصر في الشهادة الطبية الأولية، بل يستوجب اعتبار ما يليها من شهادات وتقارير الاختبار، ويستلزم الرد على الدفوع المدعمة بها تحت طائلة خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 م ط-الحالة 14 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصلين 127 و130 من م ت-الفصلين 127 و134 من م ت-الفصل 533 من م ا ع-القانون عـ86ـدد لسنة 2005-الفصل 130 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.