Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34585 بتاريخ 21/06/2022 : بطلان الطعن الجزائي عند الإخلال بإعلام المعقّب ضدّه
قرار تعقيبي عدد 34585 بتاريخ 21/06/2022 : بطلان مطلب التعقيب عند مخالفة واجب إعلام المعقّب ضدّه بالطعن
Principe juridique
- القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يعيق نفاذ الإجراء متى تعلقت بضمانات أساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.
- واجب الكاتب في إجراءات التعقيب يتضمن إعلام المعقّب ضدّه بالطعن طبق الصيغ التي تترك أثرا كتابيا، ويؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى بطلان الطعن باعتباره إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات.
- تترتب عدم قابلية مطلب التعقيب شكلا كلما ثبت أن إجراءات تقديمه لم تحترم المقتضيات الإجرائية الجوهرية المحددة قانونا والتي تمس بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.