Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34585 بتاريخ 21/06/2022 : بطلان الطعن الجزائي عند الإخلال بإعلام المعقّب ضدّه

قرار تعقيبي عدد 34585 بتاريخ 21/06/2022 : بطلان مطلب التعقيب عند مخالفة واجب إعلام المعقّب ضدّه بالطعن

J P 34585/202221 juin 2022

Principe juridique

  1. القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يعيق نفاذ الإجراء متى تعلقت بضمانات أساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.
  2. واجب الكاتب في إجراءات التعقيب يتضمن إعلام المعقّب ضدّه بالطعن طبق الصيغ التي تترك أثرا كتابيا، ويؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى بطلان الطعن باعتباره إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات.
  3. تترتب عدم قابلية مطلب التعقيب شكلا كلما ثبت أن إجراءات تقديمه لم تحترم المقتضيات الإجرائية الجوهرية المحددة قانونا والتي تمس بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.