Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68268 بتاريخ 12/11/2024 : التوقف عن استغلال المكرى لا يعفي من أداء معين الكراء ما دام المكرى باقيا في حوزة المكتري

J P 68268/202412 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا يجوز إعفاء المكتري من أداء معين الكراء لمجرد توقف استغلال المكرى ما دام هذا الأخير باقيا في حوزته وتصرفه ولم يثبت رجوعه إلى المكري.
  2. تطبيق مقتضيات حسن النية في تنفيذ الالتزامات لا يصلح سندا لرفض طلب خلاص الكراء دون بيان القواعد القانونية أو العرفية أو الإنصافية التي تبرر هذا الإعفاء مع مراعاة الأحكام الخاصة التي تلزم المكتري بالأداء.
  3. تعذر الانتفاع بالمكرى لسبب يرجع إلى المكتري أو لتقصير منه لا يسقط واجب أداء معين الكراء متى كان المكري مستعدا لتمكينه من العين المكتراة وفق مقتضيات العقد أو العرف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-أحكام قانون الملكية التجارية عدد 37 لسنة 1977-الفصل 243 م ا ع-الفصل 767 م ا ع-الفصل 771 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.