Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68287.98 بتاريخ 06/11/1998 : امتداد تفويض المحكم إلى توابع الطلب الأصلي متى ورد عاما غير مخصص

J P 68287.98/19986 novembre 1998

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان الحكم التحكيمي لمجرد عدم ثبوت المرور بمحاولة صلحية قبل تعيين المحكم الثالث متى لم يتضمن الشرط التحكيمي التزاما صريحا ملزما بمرحلة توفيقية مستقلة تسبق التحكيم القضائي.
  2. يدخل ضمن نطاق تفويض المحكم وتحديد ماموريته كل ما يعد من توابع الطلب الأصلي متى جاء التفويض بصفة عامة غير مخصصة، فلا يعد الحكم بتعويضات إضافية مرتبطة بالنزاع خروجا عن المشارطة أو قضاء بما لم يطلبه المتعاقدان.
  3. لا يشترط ذكر اسماء المحكمين في الشرط التحكيمي المتعلق بنزاع مستقبلي على وجه يلزم معه القضاء بالبطلان، لأن اشتراط ذلك يكون متصورا عند اتفاق التحكيم المتعلق بنزاع قائم فعلا دون الشرط التحكيمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.