Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68287.98 بتاريخ 06/11/1998 : امتداد تفويض المحكم إلى توابع الطلب الأصلي متى ورد عاما غير مخصص
Principe juridique
- لا يترتب بطلان الحكم التحكيمي لمجرد عدم ثبوت المرور بمحاولة صلحية قبل تعيين المحكم الثالث متى لم يتضمن الشرط التحكيمي التزاما صريحا ملزما بمرحلة توفيقية مستقلة تسبق التحكيم القضائي.
- يدخل ضمن نطاق تفويض المحكم وتحديد ماموريته كل ما يعد من توابع الطلب الأصلي متى جاء التفويض بصفة عامة غير مخصصة، فلا يعد الحكم بتعويضات إضافية مرتبطة بالنزاع خروجا عن المشارطة أو قضاء بما لم يطلبه المتعاقدان.
- لا يشترط ذكر اسماء المحكمين في الشرط التحكيمي المتعلق بنزاع مستقبلي على وجه يلزم معه القضاء بالبطلان، لأن اشتراط ذلك يكون متصورا عند اتفاق التحكيم المتعلق بنزاع قائم فعلا دون الشرط التحكيمي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 42 من مجلة التحكيم-الفصل 18 من مجلة التحكيم-الفصل 10 فقرة 3 من مجلة التحكيم-الفصل 13 والفصل 30 من مجلة التحكيم-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 82/103 من م اع-الفصل 3 من القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 افريل 1993-الفصل 262 من م م م ت-الفصل 258 من نفس المجلة-الفصل 1 من الدستور التونسي-امر 8/9/1995-القانون عدد 44 لسنة 1993 تالمؤرخ في 5/7/1993-الفصل 533 من م اع-الفصل 42 خامسا من مجلة التحكيم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.