Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80644 بتاريخ 27/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 80644/202027 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يرتب القانون سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية التي حددها النص.
  2. يشمل الجزاء المتمثل في سقوط الطعن حالة التخلف عن تقديم الوثائق الوجوبية مجتمعة أو عن تقديم إحداها متى اشترطها القانون لإتمام إجراءات التعقيب.
  3. تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والتصريح بسقوط الطعن دون توقف على تمسك الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.