Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 69184 بتاريخ 26/06/2020 : التعويض عن الخسارة في الدخل لا يُقضى به إلا بثبوت خسارة فعلية في مورد الرزق

قرار استئنافي عدد 69184 بتاريخ 26/06/2020 : استحقاق التعويض عن الخسارة في الدخل رهين قيام خسارة فعلية مثبتة

J P 69184/202026 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يستحق التعويض عن الخسارة في الدخل إلا إذا ثبتت خسارة فعلية لحقت دخل المتضرر، بما يجعل انتفاء قيام مورد دخل أو ثبوت عدم العمل مانعا من القضاء بغرم العجز المؤقت على هذا العنوان.
  2. لا ينهض الطعن في مبالغ مصاريف العلاج على أساس عدم مطابقتها للتعريفة المعمول بها إلا إذا قدم الطاعن ما يفيد عدم المطابقة، إذ يكفي لاعتمادها أن تكون الفواتير صادرة عن مؤسسات استشفائية عمومية ومحتسبة وفق التعريفة المعمول بها.
  3. يرفض طلب أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة المقدم في إطار استئناف عرضي متى انتهى القضاء إلى قبول الاستئناف الأصلي ولو جزئيا باعتبار أن موجب المطالبة لا يقوم مع عدم تحقق مآل الاستئناف العرضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.