Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13723 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم لم يقدّم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي.
- يُعدّ تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه الثابت بوصل التسليم المضاف للملف منطلقا لاحتساب أجل تقديم مستندات الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.