Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68468 بتاريخ 03/02/2020 : دعوى نقض القسمة لا تقوم على الغلط إلا إذا انصب على عيب في الرضا وفق مفهومه التعاقدي
Principe juridique
- عدم شمول حكم القسمة لعقار يدّعى اشتراك أطراف القسمة فيه لا يندرج في مفهوم الغلط الموجب لنقض القسمة إذا لم ينصبّ الغلط على عيب في الرضا بالمعنى التعاقدي.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب التي لا تتعلق بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية تكون غير مقبولة إذا لم يقع طرحها أمام محكمة الأصل لأن رقابة محكمة القانون تنحصر في ما أثير لديها.
- الخطأ المادي في بيان الدائرة لا يترتب عنه بطلان الحكم متى استوفى الحكم مقتضيات الفصل 123 من م م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 125 من م ح ع-الفصل 126 من م ح ع-الفصل360 من م ح ع-الفصول 481 و 485 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 45 و ما بعدها من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.