Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74346 بتاريخ 10/12/2024 : تجدد عقد التأمين ضمنيا لا يستفاد من استخلاص قسط مستحق قبل تاريخ نهاية العقد

J P 74346/202410 décembre 2024

Principe juridique

  1. مطالبة المؤمن أو استخلاصه لقسط تأمين استحق قبل حلول تاريخ نهاية عقد التأمين لا يفيد بذاته الرجوع عن الإعلام بالفسخ ولا ينتج عنه تجدد العقد بصفة ضمنية ما دام الاستحقاق سابقا لانتهاء مدة العقد.
  2. لا تقوم حجية الحكم النهائي إلا باتحاد السبب والموضوع والأطراف، ولا يكفي التمسك بأحكام سابقة لإلزام المحكمة بمضمونها متى تخلف أحد هذه الشروط.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقيمة تقارير الاختبار وما تستخلصه منها من ثبوت العلاقة السببية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومجيبا عن الدفوع الجوهرية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 242 م اع-الفصل الأول من العقد-الفصل 480 م ا ع-الفصلين 480 و481 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.