Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68424.2023 بتاريخ 29/01/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من كامل الهيئة المتفاوضة
Principe juridique
- امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويُثار من تلقاء المحكمة لارتباطه بالنظام العام.
- عدم استيفاء لائحة نص الحكم لموجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعل الحكم قائما على لائحة في حكم العدم ومشوبا بالبطلان.
- محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون تبسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وتُثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.