Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68424.2023 بتاريخ 29/01/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من كامل الهيئة المتفاوضة

J P 68424.2023/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويُثار من تلقاء المحكمة لارتباطه بالنظام العام.
  2. عدم استيفاء لائحة نص الحكم لموجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعل الحكم قائما على لائحة في حكم العدم ومشوبا بالبطلان.
  3. محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون تبسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وتُثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.