Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68842.2018 بتاريخ 19/05/2020 : دحض ما تضمنته الحجة الكتابية لا يكون إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية
Principe juridique
- متى تضمن كتب البيع إقرارا صريحا بتسلم وسائل دفع محددة وكان هذا الكتب مستوفيا لشروطه القانونية، فإن ما ورد به لا يمكن معارضته أو دحضه إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية.
- لا يعد عدم الإدلاء بشهادة في خلاص الكمبيالة دليلا على عدم حصول الخلاص، ولا تنهض الشهادة الخطية غير المتلقاة من طرف القاضي لإسقاط حجية دليل كتابي.
- طلب توجيه اليمين الحاسمة لا يستقيم إذا تمسك به موقع الادعاء على نفسه، إذ لا توجّه إلا على الخصم مع إمكانية قلبها، ويكون للمحكمة تجاهل هذا الطلب لعدم انطباق شروطه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة 06 من الفصل 175 من م م م ت-الفصول 421 و أخرحكام ق 48 و 487 و 423 و 676 و 242 و 273 و 628 و 629 من م ا ع-الفصلين 486 و 487 من م ا ع-الفصل 676 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 م ا ع-الفصل 268 و 269 م ا ع-الفصل 273 م ا ع-الفصل 500 من م ا ع-الفصل 450 من م ا ع-الفصل 337 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.