Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68735.2022 بتاريخ 23/10/2024 : انتفاء تعويض الضرر الاقتصادي متى فاقت جراية الباقين على قيد الحياة مبلغ التعويض
Principe juridique
- إذا تمتع أولى حقّ المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، فإن التزام المؤمن في التعويض عن الضرر الاقتصادي ينحصر في الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات، ويزول محلّ التعويض متى كان الفارق سلبيا.
- يُحتسب التعويض عن الضرر المعنوي وفق المقدار والسقف المنصوص عليهما قانونا، ولا يُعمل بالترفيع بنسبة 15 بالمائة متى كان من شأنه تجاوز الحدّ الأقصى الجُملي المقرر قانونا.
- لا تقوم حالة خرق القانون أو ضعف التعليل متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على مستندات ثابتة بالملف وعللت استنتاجها تعليلا قانونيا كافيا يبرز وجه تطبيق النص الواجب الإعمال.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 143 من مجلة التامين-الفصل 144 من مجلة التامين-الفصل 127 من هذه المجلة-الفصل 145 من م ت-امر عدد 1871 بتاريخ 17/7/2007-الفصل الثاني منه-الفصل 121 من مجلة التامين-الفصل 146 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005 المتعلق بتنقيح مجلة التامين-الفصل 147 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 145 من قانون التامين عدد 86 لسنة 2005 الفقرة الاخيرة-الفصل 146 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.