Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68647 بتاريخ 20/11/2024 : عدم وجوب إعادة عرض ملف الدولة على النيابة العمومية بالطور الاستئنافي إذا سبق عرضه ابتدائيا

J P 68647/202420 novembre 2024

Principe juridique

  1. تلتزم المحكمة بالتقيد بطلبات الخصوم ولا يجوز لها أن تفصل إلا في حدود ما أثير لديها من دفوع ومطالب، ويكون ردّها على دفع مدرج بمستندات الطعن عملا داخلا في نطاق الطلبات لا قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
  2. يستوجب التسبيب أن يَظهر من الحكم بصورة واضحة وجازمة الأساس الذي بُني عليه القضاء، ولا يعد الحكم مشوبا بالغموض متى كانت العناصر المحددة لمحل الالتزام أو نطاقه واردة على نحو دقيق بما يتيح فهم منطوقه وتنفيذه دون التباس.
  3. متى ثبت عرض ملف القضية التي تكون الدولة أو الهيئات العمومية طرفا فيها على ممثل النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 من م.م.م.ت فإن هذا الإجراء لا يتعين إعادته في طور لاحق باعتبار أن النيابة العمومية لا تتجزأ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.