Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68664 بتاريخ 23/12/2019 : دعوى رفع المضرة لا تقوم إلا بثبوت العلاقة السببية بين استعمال الحق والضرر

J P 68664/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير وجود المضرة وأسبابها وما تستخلصه محكمة الموضوع من نتائج الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما لم يشب القرار قصور في التعليل أو تحريف لما له أصل ثابت بالملف أو خرق للقانون.
  2. تطبيق أحكام الفصل 99 من م ا ع يستوجب أن تتثبت محكمة الموضوع من قيام المضرة وأن تستخلص قيام العلاقة السببية بين استعمال الحق والضرر اعتمادا على عناصر الملف وخاصة نتائج الاختبار.
  3. لا يكون القرار مشوبا بهضم حقوق الدفاع إذا كان قد تناول الدفوع الجوهرية وواجهها بما يكشف عن اعتماد المحكمة على أسس واقعية وقانونية كافية لتبرير النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 82 و83 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.