Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29299 بتاريخ 20/10/2021 : سقوط الطعن عند عدم تقديم علامة البلوغ المثبتة لتبليغ خصم الطاعن بمذكرة أسباب الطعن وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن شكلا إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني المستندات والإجراءات التي يوجبها القانون لضمان إعلام الخصم بمذكرة أسباب الطعن وفق الصيغ المقررة.
- يخضع إعلام الخصم بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمجلة الاجراءات المدنية والتجارية، ويعد احترامها شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
- لا يكفي مجرد القيام بإجراء الاستدعاء بواسطة عدل التنفيذ، بل يتعين الإدلاء بعلامة البلوغ الدالة على تمام التبليغ طبق القانون باعتبارها ضمانة لمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.