Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52656 بتاريخ 04/12/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضة كتابية مستوفية لإجراءات الفصل 261 م ا ج

J P 52656/20234 décembre 2023

Principe juridique

  1. يستوجب رفع الطعن بالتعقيب تقديم عريضة كتابية لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بما يسمح بترسيم الطعن قانونا وضبط تاريخه وفق الإجراءات الجوهرية المقررة قانونا.
  2. يُعدّ الوصل المتضمن لتاريخ تقديم عريضة الطعن الدليل القانوني المعتمد للحسم في ثبوت الطعن وصحة ترسيمه وتاريخه، ولا يقوم مقامه أي تنصيص آخر على ظهر الملف.
  3. يترتب عن الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة برفع الطعن وإعلام المعقب ضده سقوط الطعن شكلا لارتباطها بالنظام العام وبضمانات الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.