Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52656 بتاريخ 04/12/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضة كتابية مستوفية لإجراءات الفصل 261 م ا ج
Principe juridique
- يستوجب رفع الطعن بالتعقيب تقديم عريضة كتابية لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بما يسمح بترسيم الطعن قانونا وضبط تاريخه وفق الإجراءات الجوهرية المقررة قانونا.
- يُعدّ الوصل المتضمن لتاريخ تقديم عريضة الطعن الدليل القانوني المعتمد للحسم في ثبوت الطعن وصحة ترسيمه وتاريخه، ولا يقوم مقامه أي تنصيص آخر على ظهر الملف.
- يترتب عن الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة برفع الطعن وإعلام المعقب ضده سقوط الطعن شكلا لارتباطها بالنظام العام وبضمانات الخصومة.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.