Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68564 بتاريخ 03/02/2020 : تقدير تجاوز محور المعبد كمعيار لتحميل السائق كامل مسؤولية حادث المرور
Principe juridique
- يُعدّ تكييف الوقائع وتقدير المسؤوليات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا انطوى القضاء على تحريف لما له أصل ثابت بالملف أو ضعف في التعليل أو سوء تطبيق للقانون.
- يُعتمد محضر البحث الجزائي بوصفه حجة رسمية لإثبات صورة الحادث وتشخيص ملابساته وتحديد المسؤوليات متى استوفى عناصره، ويجوز لمحاكم الأصل تبني ما ورد به لبناء قضائها.
- لا يُصار إلى تطبيق حالات تنصيف المسؤولية المقررة بجدول تحديد المسؤوليات إلا عند عدم وضوح صورة الحادث أو تعذر الجزم بعناصرها الحاسمة، أما متى ثبت تجاوز السائق لمحور المعبد واقتحامه مجال السير المعاكس فإن تحميله كامل المسؤولية ينسجم مع الحالة 6 من الجدول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.