Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81965 بتاريخ 10/03/2020 : لا يبدأ تقادم دعوى حقوق الشغل السنوي إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تقدير وقائع النزاع وملابساته وأدلته من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- تثبت العلاقة الشغلية قانونا بالوثائق المعتمدة بالملف، ويترتب على ثبوتها قيام صفة التقاضي للطرف المنسوب إليه مركز المؤجر في نطاق النزاع المتعلق بالحقوق الاجتماعية.
- أجل التقادم السنوي لدعاوى الحقوق الناشئة عن علاقة الشغل لا يبتدئ إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، فلا يقبل الدفع بسقوط الحق ما دامت العلاقة قائمة ولم يتحقق سبب انطلاق التقادم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 147 من م ش و 403 من م ا ع-القانون عدد 32 لسنة 2002-الفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.