Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68993 بتاريخ 13/11/2024 : تقدير النفقة لا يكون سليما إلا بتعليل يوازن بين وسع المنفق واحتياجات المنفق عليه استنادا إلى المعطيات الثابتة بالملف

J P 68993/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير مبلغ النفقة من المسائل الموضوعية التي تُناط بمحكمة الموضوع شريطة أن يقوم التعليل على عناصر التقدير القانونية مع تنزيلها على وقائع ثابتة بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب.
  2. لا يكفي تعداد عناصر التقدير القانونية لتسويغ الحكم بالنفقة ما لم تُبيَّن المعطيات الواقعية المعتمدة لإثبات وسع المنفق وتُجرى موازنة بين حال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في تعليل مستساغ.
  3. إغفال المحكمة مناقشة ما له أصل ثابت بالملف من تقارير أو وثائق تتعلق بالوضع المادي والاجتماعي للأطراف يُعد مخالفة لمقتضيات التعليل ويُورث الحكم ضعفا في التعليل وخرقا للقانون.
  4. لا يُعتد بالمؤيدات الجديدة المقدمة لأول مرة لدى التعقيب لارتباط الطعن بالتعقيب بطبيعته غير العادية واقتصاره على الحالات القانونية الصرفة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 52 م ا ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 123 خامسا م م م ت-الفصل 52 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.