Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68936 بتاريخ 23/10/2024 : عدم قيام الدعوى الحوزية دون إثبات الحوز الفعلي الهادئ والمستمر مدة عام قبل الشغب

J P 68936/202423 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات متى كان ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
  2. يشترط لقبول الدعوى الحوزية ثبوت الحوز الفعلي الهادئ والمستمر مدة عام على الأقل قبل حصول الشغب، ولا يكفي التمسك بضم الحوز ما لم يثبت المدعي أولا حيازته التي يتأتى ضمها.
  3. الاختبار وسيلة فنية مساعدة لتكوين قناعة المحكمة وليس وسيلة إثبات قانونية قائمة بذاتها، وتقدير مدى الحاجة إلى إجرائه أو الأمر باختبار تكميلي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.