Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68889.2018 بتاريخ 12/02/2020 : بطلان استدعاء المقيم بالقطر الجزائري إذا لم يتم بالطريقة الديبلوماسية المنصوص عليها بالاتفاقية
Principe juridique
- الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تُقدَّم في التطبيق على القوانين الداخلية متى تعلّق النزاع بإجراء نظّمته تلك الاتفاقية تنظيما خاصا.
- استدعاء الخصم الأجنبي المقيم خارج الدولة التي نُشرت بها القضية يخضع للطريقة الديبلوماسية المقرّرة بالاتفاقية الرابطة بين الدولتين باعتباره إجراء أساسيا آمرا لا يجوز استبداله بإجراءات القانون الداخلي.
- الفصل العاشر من الاتفاقية يقتصر على تحديد أعوان التبليغ داخل كل دولة ولا يُستفاد منه الترخيص في العدول عن الطريقة الديبلوماسية لاستدعاء المقيم بالقطر الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 9 من م م م ت-الفصل 77 من م م م ت-الفصلين 6و10 من الاتفاقية التونسية الجزائية لتبادل المساعدة والتعاون القضائي-الفصلين 558 و559 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصلين 10 و21 من الاتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة والتعاون القضائي بين تونس والجزائر-القانون عدد 15 لسنة 1966-الفصل 21 من الاتفاقية المذكورة-الفصل 10 من الاتفاقية-الفصل 532 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل السادس من الاتفاقية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.