Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69143 بتاريخ 30/09/2024 : انتقال عبء الإثبات إلى المؤجر عند الدفع بالتخلي التلقائي عن العمل

J P 69143/202430 septembre 2024

Principe juridique

  1. يمين الإستفاء لا يُؤذن بها إلا إذا كانت الدعوى ثابتة مبدئيا ببداية حجة أو قرينة، باعتبارها وسيلة متممة للإثبات لا تنشئه من العدم ولا تُوجَّه إذا كانت الدعوى خالية من الإثبات.
  2. عدم منازعة المؤجر في وجود العلاقة الشغلية لا يُعد بذاته بداية حجة على التاريخ الصحيح لانطلاق عقد العمل، لأن تحديد تاريخ البداية يقتضي تقديم بداية حجة أو قرائن دقيقة لارتباطه باحتساب مدة العمل وما يترتب عنها من حقوق.
  3. عند تمسك الأجير بواقعة الطرد وتمسك المؤجر بنفيها مع الدفع بأن الأجير تخلى عن عمله من تلقاء نفسه، فإن هذا الدفع يتضمن واقعة جديدة تُحمل على عاتق المؤجر فينقلب عليه عبء إثباتها بوسيلة تترك أثرا مكتوبا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 191 من م إ ع-الفصل 421 من م إ ع-الفصل 562 من م إع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.