Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69140 بتاريخ 25/09/2024 : قبول مطلب التعقيب شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية

J P 69140/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعقيب من حيث الشكل متى استوفى جميع أوضاعه وصيغه القانونية المنصوص عليها بالفصل 175 من م م م ت وما بعده.
  2. يعد الاطلاع على جميع الإجراءات والوثائق المودعة بكتابة المحكمة شرطا إجرائيا لازما لسلامة نظر محكمة التعقيب في مطلب الطعن وفق مقتضيات الفصل 185 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.