Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69140 بتاريخ 25/09/2024 : قبول مطلب التعقيب شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية
Principe juridique
- يقبل مطلب التعقيب من حيث الشكل متى استوفى جميع أوضاعه وصيغه القانونية المنصوص عليها بالفصل 175 من م م م ت وما بعده.
- يعد الاطلاع على جميع الإجراءات والوثائق المودعة بكتابة المحكمة شرطا إجرائيا لازما لسلامة نظر محكمة التعقيب في مطلب الطعن وفق مقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.