Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69109.2022 بتاريخ 11/12/2024 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق متى استقر للمحكمة إخلال الزوجة بواجب المساكنة دون مبرر

J P 69109.2022/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. عبارة الضرر الواردة بالفصل 31 من ما ش جاءت مطلقة بما يخول لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقصيه من خلال معطيات النزاع وأدلته، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما وله سند صحيح واقعا وقانونا.
  2. إقرار الخصم بمغادرة محل الزوجية يعد حجة قاطعة تغني عن وسائل الإثبات الأخرى وتكفي لاعتماد الواقعة كأساس لاستخلاص الضرر عند قيامها دون مبرر.
  3. الإخلال بواجب المساكنة المقرر بالفصل 23 م ا ش يترتب عنه ضرر محقق ومباشر ويؤسس للطلاق بموجب الضرر متى لم تقدم الزوجة ما يبرر المغادرة ويثبت سعيها الجدي لاستئناف الحياة الزوجية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من ما ش-الفصل 23 م ا ش-الفصل 13 من القانون الاساسي المؤرخ في 30/1/2018 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.