Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69109.2022 بتاريخ 11/12/2024 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق متى استقر للمحكمة إخلال الزوجة بواجب المساكنة دون مبرر
Principe juridique
- عبارة الضرر الواردة بالفصل 31 من ما ش جاءت مطلقة بما يخول لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقصيه من خلال معطيات النزاع وأدلته، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما وله سند صحيح واقعا وقانونا.
- إقرار الخصم بمغادرة محل الزوجية يعد حجة قاطعة تغني عن وسائل الإثبات الأخرى وتكفي لاعتماد الواقعة كأساس لاستخلاص الضرر عند قيامها دون مبرر.
- الإخلال بواجب المساكنة المقرر بالفصل 23 م ا ش يترتب عنه ضرر محقق ومباشر ويؤسس للطلاق بموجب الضرر متى لم تقدم الزوجة ما يبرر المغادرة ويثبت سعيها الجدي لاستئناف الحياة الزوجية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من ما ش-الفصل 23 م ا ش-الفصل 13 من القانون الاساسي المؤرخ في 30/1/2018 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.