Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34310 بتاريخ 02/02/2022 : خضوع عقد التسويغ لقانون الأكرية التجارية مشروط باستغلال ملك تجاري

J P 34310/20222 février 2022

Principe juridique

  1. إخضاع عقد التسويغ لأحكام الأكرية التجارية يقتضي ثبوت استغلال ملك تجاري بالمحل طيلة المدة القانونية، وإلا انتفت موجبات تطبيق النظام الخاص للأكرية التجارية.
  2. القول بخضوع العلاقة الكرائية لقانون الأكرية التجارية يتضمن خطأ في تطبيق القانون متى كان النشاط المستغل بالمحل لا ينهض بصفة الملكية التجارية على معنى ذلك القانون.
  3. عدم توفر شروط حق البقاء وفق القانون المنظم له يحول دون الاحتجاج به كسبب مانع للإخراج، ولا يبرر نقل العلاقة إلى نظام قانوني آخر لا تنطبق شروطه على النشاط المستغل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18/02/1976-القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 4 من القانون المذكور-الفصل الاول من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 2 من القانون عدد 35 لسنة 1976-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.