Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69077 بتاريخ 10/12/2024 : ترتيب آثار التنبيه بعرض التجديد بمعين كراء أرفع متى صدر من أحد المالكين باعتباره عملا من أعمال التصرف
Principe juridique
- توجيه تنبيه بإنهاء الكراء وعرض التجديد بمعين كراء أرفع طبق أحكام قانون الملكية التجارية يعد من قبيل أعمال التصرف التي تتوفر الصفة للقيام بها لكل مالك من مالكي المحل ولا يشترط لترتيب آثاره القانونية صدوره عن جميع المالكين مجتمعين.
- شمول النزاع لاحقا لبقية المالكين دون أن يصدر عنهم ما يفيد عدم الرضا بالتنبيه الصادر عن أحدهم يعد مصادقة ضمنية على ذلك التنبيه ومضمونه بما يسقط الدفع بعدم صحة صدوره عن مالك واحد.
- لا يقبل الدفع بعدم بلوغ محضر التنبيه متى تضمنت أوراق الملف ما يفيد حصول التبليغ وفق الإجراءات الثابتة بالمستندات المضافة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.