Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69052.2018 بتاريخ 22/01/2020 : لا يطبق المعلوم التكميلي إلا إذا تضمن العقد ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل

J P 69052.2018/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. توظيف المعلوم التكميلي المحدد بثلاثة بالمائة على عقود نقل ملكية العقارات بمقابل يتوقف على اشتمال العقد المقدم للتسجيل على تنصيص يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل.
  2. عند تحديد معاليم التسجيل لا يتقيد قابض المالية إلا بما ورد بالعقد المقدم للتسجيل من تنصيصات تتعلق بانجرار الملكية باعتباره الوثيقة الوحيدة المعروضة لديه عند التسجيل.
  3. مجرد التنصيص على عدد الرسم العقاري داخل عقد البيع لا يكفي لإثبات انجرار الملكية ما لم يقترن بالتنصيص على مراجع تسجيل آخر عملية نقل بمقابل أو بما يفيد الوفاة وفق ما يوجبه النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.