Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69041 بتاريخ 31/01/2020 : تقدير الاختصاص القيمي في دعوى فسخ الكراء يكون باعتبار معين الكراء السنوي

J P 69041/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. تحديد المحكمة المختصة في نزاعات الكراء التي لا نزاع فيها من جهة قيام العلاقة الكرائية يضبط بقيمة الشيء المتنازع فيه المحتسبة بمقدار الكراء السنوي.
  2. اعتبار دعوى فسخ عقد الكراء دعوى غير مقدرة لا يصح عند ثبوت وجود معلوم كراء يمكن على أساسه ضبط القيمة القابلة للتقدير لتحديد الاختصاص القيمي.
  3. رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي يكون مخالفا للقانون متى تبين أن قيمة الكراء السنوي لا تتجاوز حدود اختصاص محكمة الناحية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.