Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69041 بتاريخ 31/01/2020 : تقدير الاختصاص القيمي في دعوى فسخ الكراء يكون باعتبار معين الكراء السنوي
Principe juridique
- تحديد المحكمة المختصة في نزاعات الكراء التي لا نزاع فيها من جهة قيام العلاقة الكرائية يضبط بقيمة الشيء المتنازع فيه المحتسبة بمقدار الكراء السنوي.
- اعتبار دعوى فسخ عقد الكراء دعوى غير مقدرة لا يصح عند ثبوت وجود معلوم كراء يمكن على أساسه ضبط القيمة القابلة للتقدير لتحديد الاختصاص القيمي.
- رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي يكون مخالفا للقانون متى تبين أن قيمة الكراء السنوي لا تتجاوز حدود اختصاص محكمة الناحية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.