Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19409 بتاريخ 28/09/2021 : تنصيف المسؤولية عند تعذر الجزم بسبب الحادث
Principe juridique
- عند قيام حالة عدم الجزم في تحديد سبب الحادث وعدم ثبوت المخالفة المنسوبة لأحد الطرفين بدليل مادي أو معاينة رسمية فإن معيار الإسناد يقوم على تنصيف المسؤولية بين السائقين بوصفه حلا قانونيا لغياب القطع في تحديد المتسبب.
- مجرد التصريحات التي يدلي بها أحد أطراف الحادث بشأن وجود مخالفة لدى الطرف الآخر لا تكفي لإسناد المسؤولية ما لم تعززها عناصر إثبات موضوعية ضمن البحث أو المعاينات المعتمدة في الملف.
- يستقيم التعليل متى تضمن الحكم تمحيصا للدفوع المثارة وبيانا للأسباب التي اعتمدها في تطبيق الحكم القانوني على الواقعة محل النزاع بما يحقق الشرط الجوهري لصحة الأحكام والقرارات.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.