Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77640 بتاريخ 03/02/2020 : عدم قيام الغلط الموجب لنقض القسمة بمجرد عدم شمولها لرسوم عقارية أخرى غير ثابت اشتراك أطرافها فيها
Principe juridique
- لا يعدّ عدم شمول القسمة لرسوم عقارية أخرى غلطا موجبا لنقضها متى كانت القسمة تتسلط على أعيان مشتركة محددة وتتوقف صحتها على ثبوت الملكية المشتركة بين أطرافها في محل القسمة المطلوب.
- الغلط الموجب للفسخ على معنى أحكام م ا ع لا يقوم إلا إذا انصبّ على ذات الشيء أو على صفة جوهرية فيه على وجه مؤثر في الرضا، ولا ينسحب على مجرد الدفع بوجود جزء خارج القسمة لا يثبت دخوله في الاشتراك موضوع الحكم المقسِّم.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وخاليا من الخطأ القانوني أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لا تتصل بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها أمام قضاء الأصل، كما يتعين على الطاعن بيان وجه الطعن على نحو واضح ومحدد وفق الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 175 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 125 من م ح ع-الفصل 126 من م ح ع-الفصل360 من م ح ع-الفصول 481 و 485 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 45 و ما بعدها من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.