Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24829 بتاريخ 28/12/2021 : لا تقوم الإدانة في جريمة التهديد إذا بقيت أقوال الشاكي مجردة من القرائن القوية
Principe juridique
- لا تكفي أقوال الشاكي وحدها لإثبات جريمة التهديد متى خلت الدعوى من أدلة أو قرائن قوية تقيم الحجة على المتهم وبقيت التهمة مجردة عن الإثبات.
- إذا وازنت محكمة الأصل بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وانتهت إلى رجحان الأولى فإن استخلاصها يكون سائغا ويترتب عنه انتفاع المتهم بالشك دون قيام موجب لنقض الحكم من جهة التعليل.
- يعد تعليل الأحكام والقرارات شرطا لصحتها متى اشتمل الحكم على رد مستساغ على الدفوع وبيان سبب استبعاد وسائل الإثبات التي لا تنهض حجة كافية.
Textes appliqués
- الفصل 222 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 150 م ا ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.