Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33880.2022 بتاريخ 10/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة حكم غير مستوفية لختم وإمضاء عدل التنفيذ على جميع الصفحات
قرار تعقيبي عدد 33880.2022 بتاريخ 10/05/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند الإدلاء بنسخة غير مستوفية لختم واسم وإمضاء عدل التنفيذ على كل الصفحات
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه مستجيبة لمتطلبات الفصل 185 م م م ت، ويترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن.
- لا تُقبل النسخة المطابقة للأصل من الحكم إلا إذا كانت مقروءة ومذيلة بختم واسم عدل التنفيذ وإمضائه على كل صفحات الحكم، وإلا اعتبرت غير معتمدة لمخالفتها موجبات الفصل 185 م م م ت.
- المسقطات المتعلقة بالشكل وجوبية وتثيرها محكمة التعقيب تلقائيا بمجرد بسط رقابتها على موجبات الشكل عند التعهد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 مرافعات autres décisions
- الفصل 13 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.