Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33880.2022 بتاريخ 10/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة حكم غير مستوفية لختم وإمضاء عدل التنفيذ على جميع الصفحات

قرار تعقيبي عدد 33880.2022 بتاريخ 10/05/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند الإدلاء بنسخة غير مستوفية لختم واسم وإمضاء عدل التنفيذ على كل الصفحات

J P 33880.2022/202210 mai 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه مستجيبة لمتطلبات الفصل 185 م م م ت، ويترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن.
  2. لا تُقبل النسخة المطابقة للأصل من الحكم إلا إذا كانت مقروءة ومذيلة بختم واسم عدل التنفيذ وإمضائه على كل صفحات الحكم، وإلا اعتبرت غير معتمدة لمخالفتها موجبات الفصل 185 م م م ت.
  3. المسقطات المتعلقة بالشكل وجوبية وتثيرها محكمة التعقيب تلقائيا بمجرد بسط رقابتها على موجبات الشكل عند التعهد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.