Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80185 بتاريخ 14/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال دليل فني جوهري مؤثر في قيام التهمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون صحيحا إلا إذا أحاط بكامل عناصر النزاع على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إغفال لما هو ثابت بأوراق الملف.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة تقتضي في المقابل بيان الأساس الذي اعتمده على وجه متماسك يربط الدليل بالنتيجة التي انتهى إليها وإلا عُدّ ذلك قصورا في التعليل.
- إغفال المحكمة لدليل فني جوهري من شأنه ترجيح وجه الإدانة أو البراءة يُعدّ ضعفا استقرائيا يوجب نقض الحكم متى كان هذا الدليل مؤثرا في تكوين القناعة القضائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.