Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95745 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان التتبع من أجل شيك دون رصيد عند عدم إعلام الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع

قرار تعقيبي جزائي عدد 95745 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان التتبع من أجل شيك دون رصيد عند عدم إشعار الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع

J P 95745/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب بطلان إجراءات التتبع في جرائم إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت عدم احترام المصرف للإجراء الجوهري المتمثل في دعوة الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل الأجل القانوني.
  2. يعد الإخلال بالإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية خرقا يتعلق بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها.
  3. يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات سلامة التعليل متى بيّن الإجراء المخالف ومرماه القانوني بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على مدى سلامة تطبيق القانون على الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.