Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21414/2020 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق غرامات الطرد يتوقف على تكييف المحكمة للطبيعة القانونية لانقطاع العلاقة الشغلية تعليلا مؤسسا

J P 21414/2020/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ذلك مشروط بأن يكون الاستخلاص مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا واضحا ومؤسسا على القانون.
  2. يقتضي التسبيب السليم أن تعتمد محكمة الموضوع مستندات مادية واضحة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، ثم تُنَزِّل عليها حكم القانون بعد تكييف الوقائع تكييفا سليما وبسند قانوني منطبق، مع بيان ما أقنع وجدانها بالنتيجة التي انتهت إليها.
  3. إذا استبعدت المحكمة انطباق نص قانوني صريح كان عليها بيان موجب الاستبعاد ووجهه، وإلا عُدّ حكمها قاصرا في بيان السند القانوني ومشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
  4. عدم تحديد المحكمة للطبيعة القانونية لانقطاع العلاقة الشغلية وبيان أثرها على استحقاق غرامات الطرد يجعل النتيجة المبنية على مجرد القول بتسوية جزء من المستحقات غير قائمة على تعليل سليم ومستساغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.