Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22946 بتاريخ 15/11/2021 : لا تقوم جريمة الرعي بأرض الغير دون إرادة صاحبه إلا متى اطمأنت محكمة الأصل إلى أدلة مادية أو قرائن قوية تحقق اليقين
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه في ثبوت الجريمة أو نفيها ما دام تعليله سليما.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة أو في استخلاصها للنتائج القانونية منها متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومطابقا لمقتضى القانون.
- تطبيق الأمر العلي المؤرخ في 10/12/1896 يقتضي قيام اليقين بثبوت عناصر الجريمة بأدلة مادية أو قرائن قوية ومتظافرة ولا يكفي في ذلك مجرد أقوال مجردة لا تسندها معطيات حاسمة.
Textes appliqués
- أمر 10/12/1896-الفصل 150 م إ ج-الأمر العلي المؤرخ في 10/12/1896 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.