Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22946 بتاريخ 15/11/2021 : لا تقوم جريمة الرعي بأرض الغير دون إرادة صاحبه إلا متى اطمأنت محكمة الأصل إلى أدلة مادية أو قرائن قوية تحقق اليقين

J P 22946/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه في ثبوت الجريمة أو نفيها ما دام تعليله سليما.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة أو في استخلاصها للنتائج القانونية منها متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومطابقا لمقتضى القانون.
  3. تطبيق الأمر العلي المؤرخ في 10/12/1896 يقتضي قيام اليقين بثبوت عناصر الجريمة بأدلة مادية أو قرائن قوية ومتظافرة ولا يكفي في ذلك مجرد أقوال مجردة لا تسندها معطيات حاسمة.

Textes appliqués

  • أمر 10/12/1896-الفصل 150 م إ ج-الأمر العلي المؤرخ في 10/12/1896 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.