Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25825 بتاريخ 21/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل الأجل الذي حدده القانون.
- يترتب سقوط الطعن إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، متى اقترن ذلك بعدم تقديم مستندات التعقيب في الآجال القانونية.
- يعدّ احترام الآجال والإجراءات المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب إجراءً أساسيا يترتب على الإخلال به رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج autres décisions
- الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.