Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13144 بتاريخ 29/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم

J P 13144/202129 novembre 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرر م إ ج.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد بالفصل 261 م إ ج.
  3. تسلّم الطاعن أو نائبه نسخة الحكم المطعون فيه يعدّ بداية لسريان الأجل الإجرائي لتقديم مستندات التعقيب، ويؤدي عدم احترامه إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.