Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87095 بتاريخ 20/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته رغم استدعاء الطاعن قانونا لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني بعد استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقدّم تبعا لذلك مستندات التعقيب المستوجبة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.