Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10362 بتاريخ 10/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 10362/202210 janvier 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عندما يتم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم يتخلف عن تسلّمها داخل أجل شهر وعن تقديم مستندات التعقيب.
  3. يؤدي الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب وفق المقتضيات القانونية إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.