Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18593 بتاريخ 21/12/2021 : انتفاء الركن المعنوي يقطع بثبوت الشك الموجب لعدم سماع الدعوى

J P 18593/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. يخضع إثبات الجريمة لمبدأ حرية الإثبات ما لم يمنع القانون ذلك، ويُؤسّس القاضي قضاءه على وجدانه الخالص المستمدّ من عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. يستوجب القضاء بالإدانة ثبوت الأركان القانونية للجريمة، فإذا لم يثبت الركن المعنوي تعيّن اعتبار التهمة غير قائمة قانونا وتغليب قرائن البراءة.
  3. إذا أحاط بالتهمة شكّ كبير تعيّن إعمال قاعدة انتفاع المتهم بالشك، ويكون الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى مؤسسا متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها متى كان التعليل كافيا دون تحريف للوقائع ودون خرق للقانون، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.