Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26254 بتاريخ 22/02/2022 : تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعقوبة متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومستند إلى عناصر ثابتة، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي استخلصتها لتسويغ قضائها دون أن يبين خرقا قانونيا مؤثرا، إذ يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا يترتب نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي جوهري يمس مقومات القرار القانونية، أما إذا استوفى الحكم مقوماته ولم يتضمن إخلالا إجرائيا موجبا للنقض فلا محل لإثارته تلقائيا.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 من م ج-الفصلين 47 و 50 من م ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.