Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19854 بتاريخ 25/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الكاتب

J P 19854/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي.
  3. استدعاء كاتب المحكمة للطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه يعد منطلقا لاحتساب الأجل المتعلق بتقديم مستندات التعقيب ويؤدي عدم احترامه إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.