Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23243 بتاريخ 13/12/2021 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي عند غياب مساندة النيابة العمومية
Principe juridique
- يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب تعقيب الأحكام على ما يخص حقوقه المدنية دون أن يمتد إلى الطعن في ما استقر عليه القضاء نهائيا في أصل الدعوى العمومية.
- إذا انتهى القرار الجزائي إلى عدم سماع الدعوى العمومية وترك سبيل المتهمين فإن نظر المحكمة يتعين أن ينصب على الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي، وإلا اعتبر أن دعواه لم يقع النظر فيها.
- يتوقف قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي على مساندة النيابة العمومية له عند رفع مطلب التعقيب، ويترتب عن انتفاء هذه المساندة رفض المطلب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 170 م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.