Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29742 بتاريخ 29/12/2021 : لا تُقبل الدفوعات الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تُعرض على محكمة الموضوع ولم تُبد رأيها فيها
Principe juridique
- لا يجوز إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان من الدفوعات الجديدة التي لم تُعرض على محكمة الاستئناف ولم تُبدِ رأيها بشأنها، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة ما بتّت فيه محكمة الموضوع.
- تمسّك الخصم أمام محكمة الموضوع بموقف إجرائي معيّن يُرتّب عليه عدم القبول في الرجوع عنه أمام محكمة التعقيب للطعن في قرار بُني على ما أثاره هو نفسه من دفوع.
- في قسمة العقار المسجل لا تمتد آثار القسمة إلا إلى المالكين المرسمين، ويبقى لغير المرسم حقه في الانتفاع بمشروع القسمة عبر إدراج مشتراه وترسيمه بالرسم العقاري والحلول محلّ سلفه في حدود المناب المطابق.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل144م.م.م.ت-الفصل12م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.