Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28774 بتاريخ 28/03/2022 : تعقيب القائم بالحق الشخصي يقتصر على الحقوق المدنية
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في الحدود المتصلة بحقوقه المدنية ولا يمتد إلى منازعة الإدانة الجزائية ما لم تُثر النيابة العمومية الطعن في الشق الجزائي.
- إذا انصبت وسائل الطعن على إعادة النظر في المؤاخذة الجزائية دون مساس بحقوق الطاعن المدنية فإن مطلب التعقيب يكون غير قائم على موجب قانوني ويُرفض شكلا لوقوعه خارج نطاق الصفة المخولة للقائم بالحق الشخصي.
- يشترط لقبول تعقيب القائم بالحق الشخصي وجود حكم أو قرار باتّ فصل نهائيا في أصل الحقوق المدنية حتى يتوفر محل الطعن، فإذا لم يقع النظر في الدعوى المدنية انعدم ركن جوهري من أركان التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 170 م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.