Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22678 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تقديم مستندات التعقيب بعد استدعائه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- لا يكفي تحقق تسلم نسخة الحكم المطعون فيه لقيام الطعن بالتعقيب، بل يتعين استكمال إجراءات الإيداع الواجبة لمستندات التعقيب وإلا تعين التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.