Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22077 بتاريخ 23/09/2020 : تجاوز قاضي الأمور المستعجلة لاختصاصه يتحقق عند الحسم في صفة التاجر
قرار تعقيبي عدد 22077 بتاريخ 23/09/2020 : خروج النزاع عن نطاق القضاء الاستعجالي متى قامت منازعة جدية في صفة التاجر
Principe juridique
- قاضي الأمور المستعجلة لا يتعهد إلا بتوفر شرط الاستعجال وشرط عدم المساس بأصل الحق، ويترتب عن غياب أحدهما عدم اختصاصه بالنظر في الطلب.
- متى كانت المسألة المعروضة تقتضي الحسم في صفة قانونية منتجة لآثار جوهرية على النظام القانوني الواجب التطبيق، فإنها تعد مسألة تمس أصل الحق وتخرج عن نطاق القضاء الاستعجالي.
- قيام منازعة جدية مدعومة بمؤيدات حول صفة المتسوغ كتاجر وطبيعة نشاطه بالمحل يجعل الفصل فيها من مشمولات قضاء الأصل، ولا ينال من جدية المنازعة عدم استرسال الفواتير في الزمن أو عدم استيفائها لبعض الشروط الإدارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 792 من م إ ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 189 من م ت-الفصول من 23 إلى 27 من قانون ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.