Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20501 بتاريخ 11/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستندات التعقيب بعد الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تمّ استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ولم يحضر لتسلّمها داخل أجل شهر وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يترتب عن عدم إتمام إجراءات التعقيب المتعلقة بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل الآجال القانونية الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
- يقتضي الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تخطئة الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم استيفاء إجراءات الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.