Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20501 بتاريخ 11/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستندات التعقيب بعد الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 20501/202211 février 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تمّ استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ولم يحضر لتسلّمها داخل أجل شهر وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يترتب عن عدم إتمام إجراءات التعقيب المتعلقة بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل الآجال القانونية الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يقتضي الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تخطئة الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم استيفاء إجراءات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.